المادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
توقع اللجنة التأديبية أيا من العقوبات التأديبية التالية:-
أ-اذا كان المخالف محاسبا قانونيا:-
1-التنبيه.
2-الانذار الخطي.
3-تعليق التسجيل وايقاف العمل باجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين.
4-الغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين.
ب-اذا كان المخالف متدربا:-
1-التنبيه.
2-الانذار الخطي.
3-وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026