المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

اذا ارتكب المحاسب القانوني او المتدرب أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اخل بواجبات عمله او بقواعد سلوك المهنة وآدابها يحيله المجلس الى اللجنة التأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة