المادة 29 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

تحدد بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الاحكام المتعلقة بالتدريب ومدده واحكامه واسس تحديد راتب المتدربين وسائر الامور المتعلقة بهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة