المادة 28 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- مع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون ، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون.
ب- لا يقبل طلب التسجيل في سجل المتدربين ما لم يكن مرفقا بموافقة خطية من المحاسب القانوني الذي يرغب طالب التسجيل في التدرب لديه وتحت اشرافه وعلى مسؤوليته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026