المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

أ- يتم دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي يقتصر البحث فيه على الامور المحددة في جدول الاعمال بما في ذلك تعديل أي من الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هصذفحا اةل 5ق امنن و16ن او اقالة الرئيس او نائبه او أي من اعضاء المجلس في أي من الحالتين التاليتين:- 1-بناء على قرار من المجلس. 2-بناء على طلب يقدمه للمجلس ما لا يقل عن (20%) من المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب متضمنا جدول اعمال الاجتماع. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى. ج- تطبق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) واحكام الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون على اجتماع الهيئة العامة غير العادي. د- تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة غير العادي باكثرية لا تقل عن ثلثي اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك