المادة 14 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ-يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية السنوية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدة لا تزيد على سبعة ايام من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور.
ب- يكون التصويت في الهيئة العامة علنياً باستثناء الانتخابات الدورية لاعضاء المجلس فتكون سرية ، الا انه يجوز ان تتخذ القرارات بطريقة الاقتراع السري اذا قرر اكثر من ربع المحاسبين القانونيين الحاضرين ذلك.
ج- تتخذ قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي باكثرية اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026