المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس. ب- يرأس الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعات الهيئة العامة ، وفي حال غيابهما معا تنتخب الهيئة العامة رئيساً للاجتماع. ج- على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا القانون ، يجوز للمحاسبين المتدربين حضور اجتماعات الهيئة العامة دون ان يكون لهم حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة