المادة 11 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بارسالها بالبريد المسجل قبل واحد وعشرين يوما على الاقل من موعد الاجتماع وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع ويجوز تبليغ الدعوة بالوسائل الحديثة بما في ذلك ( الفاكس ) والبريد الالكتروني على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026