المادة 7 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

يجب ان يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الامور التالية:- أ- كشفاً يحتوي على تقديرات الايرادات والنفقات لسنة الميزانية المقبلة ووصفاً موجزاً يشرح برامج الحكومة المقترحةالمختلفةلاثباته في خطة الميزانية. ب- جدولاً عاماً يوضح بايجاز الايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية المنتهية التي تسبق السنة الحالية وتقديرات الايرادات والنفقات للسنة المالية الحالية. ج- جدولاً يتضمن الايرادات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب مصدر الايراد بمقتضى القوانين المعمول بها وقت تقديم الميزانية 0 د- جدولاً يوضح بايجاز الوضع المالي للخزانة العامة. ه- جدولاً يوضح ما للحكومة وما عليها من ديون قصيرة او طويلة الأجل داخلية او خارجية والخطط المقترحة لتسديدها. و- وصفاً موجزاً لبرامج الحكومة واهداف هذه البرامج والنتائج المنتظرة والمخصصات التي رصدت لدوائر الحكومة على شكل فصول كما نص على ذلك الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة