المادة 6 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962
يكون وكيل الوزارة او مديرة الدائرة او من ينوب عن أي منهما حلقة الاتصال بين دائرة تنظيم الميزانية العامة ووزارته او دائرته في كافة الشؤون المتعلقة بالميزانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026