المادة 6 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

يكون وكيل الوزارة او مديرة الدائرة او من ينوب عن أي منهما حلقة الاتصال بين دائرة تنظيم الميزانية العامة ووزارته او دائرته في كافة الشؤون المتعلقة بالميزانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة