المادة 25 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وقانون الموازنة العامة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. المادة 26ارتباطات المادة يتم إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وفق الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة، إجراء أيتعديلات المادة 1 تعديل على هذا الجدول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة