المادة 24 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
أ- تتولى وحدات الرقابة الداخلية في الفصول الرقابة والتدقيق الداخلي على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقا لأحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تتولى الوزارة متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الفصول بتطبيق أحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026