المادة 14 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة عن بداية السنة المالية الجديدة يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موازنة السنة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026