المادة 13 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
يتضمن قانون الموازنة العامة مخصصا للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة بحيث يتم الإنفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام، وينحصر إنفاق هذا المخصص بأوجه الإنفاق غير المتوقعة والحالات الطارئة، على ان يتم بيان أوجه استخدام النفقات الطارئة عند تنفيذ قانون الموازنة العامة من خلال إحداث بنود تفصيلية لهذه النفقات في قانون الموازنة العامة السنوي وتظهر في الحسابات الختامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026