المادة 82 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- يتم ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية من البنك المركزي وفق أسس وشروط تنظم أعمالهم والرقابة عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ولا يجوز تسجيلهم لدى الجهات المختصة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
ب- تشمل أعمال مقدمي الخدمات التأمينية ما يلي:-
1- الاكتواريون.
2- وكلاء التأمين.
3- وسطاء التأمين.
4- وسطاء إعادة التأمين، للقيام بأعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.
5- مسوّو الخسائر، للقيام بأعمال تسوية الخسائر لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الأضرار والتحقق من سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتحديد مقدار التعويض.
6- المعاينون، للقيام بأعمال المعاينة لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الممتلكات المراد التأمين عليها وتقدير قيمتها وتحديد الحد الأقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر، وتقديم المقترحات لتحسين وسائل الوقاية من الأخطار.
7- الاستشاريون، لتقديم الاستشارات التأمينية.
8- التأمين المصرفي، لقيام البنك المرخص له ببيع وتسويق منتجات تأمينية نيابة عن شركة التأمين.
9- إدارة أعمال التأمين، للقيام بإدارة أعمال شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو أي صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين وفقاً للاتفاقية المبرمة مع أي منهم لهذه الغاية.
10- أي خدمات تأمينية أخرى يحددها البنك المركزي.
ج- إذا كان مقدم الخدمة التأمينية شخصاً اعتبارياً، فتطبق عليها أحكام المواد
(21-19) من هذا القانون.
د- تحدد شروط ترخيص شركات المقر ومكاتب التمثيل التي ترغب في تقديم الخدمات التأمينية خارج المملكة وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ه- تحدد بتعليمات الحالات والشروط التي قد يسمح فيها بمنح موافقات لممارسة أعمال مقدمي الخدمات التأمينية لغير المقيمين في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026