المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

- أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (79) و(80) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية. ب- يصدر نظام لتحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين في هذين الصندوقين من شركات التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين عند ابرام عقود التأمين أو قبض التعويضات أو أي حالات أو مصادر مساهمات أخرى، كما يحدد النظام الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون هذين الصندوقين وإجراءات تحصيل المساهمات الخاصة بهما والصرف منهما وسائر الأمور والأحكام الأخرى المتعلقة بهما. ج- لكل من الصندوقين أن يحل حلولاً قانونياً بحدود ما دفعه محل المستفيد منه في مواجهة أي شخص يحق للمستفيد مطالبته بما قبضه من الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة