المادة 58 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:-
أ- توقف شركة التأمين عن ممارسة أعمالها على أن تستمر شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية.
ب- إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم شركة التأمين في أوراقها ومراسلاتها جميعها .
ج- وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن شركة التأمين، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.
د- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح شركة التأمين لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.
ه- حلول آجال الوفاء بجميع الديون المترتبة لشركة التأمين بما في ذلك الديون المؤجلة والتي لم يستحق أداؤها سواء كانت عادية أو مضمونة برهن.
و- وقف سريان فوائد الديون كافة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية، إلا إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات.
ز- وقف السير في الدعاوى وجميع الاجراءات القضائية المقامة من شركة التأمين أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر إلا إذا قرر المصفي أن إجراءات التصفية والمحافظة على أموال شركة التأمين وموجوداتها وحقوقها تتطلب متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة.
ح- منع السير في أي معاملات تنفيذية أو قبولها ضد شركة التأمين إلا إذا كانت بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقة بالحق المضمون ذاته، ففي هذه الحالة لا يتم اتخاذ أي اجراءات في تلك المعاملات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
ط- منع اقامة أي دعاوى ضد شركة التأمين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين أو أي اشخاص آخرين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026