المادة 57 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
على شركة التأمين تسليم المصفي الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بشركة التأمين كافة ، واطلاع المصفي على الوثائق والعقود والبيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة بشركة التأمين جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026