المادة 2 من قانون تصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 11 لسنة 1998
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026