المادة 1 من قانون تصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 11 لسنة 1998
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026