المادة 1 من قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000
يسمى هذا القانون (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية لسنة 2000) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026