القوانين
قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية لسنة 2000) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يعتبر بروتوكول انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية المرفق بهذا القانون والمعتمد من قبل المجلس العام للمنظمة المذكورة بتاريخ…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.