القوانين

قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية لسنة 2000) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يعتبر بروتوكول انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية المرفق بهذا القانون والمعتمد من قبل المجلس العام للمنظمة المذكورة بتاريخ…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.