المادة 2 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة ف رقم 50 لسنة 1962

يعتبر الاتفاق المعقود بين الحكومة وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان و كهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاه منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك