القوانين

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة ف رقم 50 لسنة 1962

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -ال…
  2. المادة 2يعتبر الاتفاق المعقود بين الحكومة وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان و كهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسب…
  3. المادة 3رئيس الوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.