المادة 3 من قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعود رقم 36 لسنة 1965

رئيس الوزراء ووزير المالية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك