القوانين
قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعود رقم 36 لسنة 1965
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الاتفاق بشأن تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الر…
- المادة 2يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
- المادة 3رئيس الوزراء ووزير المالية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.