المادة 2 من قانون تصديق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول ال رقم 31 لسنة 1999
يعتبر الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها من جهة واحدة والمملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى والملاحق والجداول الواردة فيه الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026