المادة 1 من قانون تصديق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول ال رقم 31 لسنة 1999
يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026