المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية وم رقم 44 لسنة 1973

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك