القوانين

قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية وم رقم 44 لسنة 1973

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في ا…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .