المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية رقم 14 لسنة 1999
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة اي نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026