القوانين

قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية رقم 14 لسنة 1999

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ا…
  2. المادة 2أ . تعتبر اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (1828) الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1965 والمشار ا…
  3. المادة 3أ . تعتبر اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (1828) الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1965 والمشار ا…