المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات رقم 12 لسنة 2000
تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026