المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات رقم 12 لسنة 2000

تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك