المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات رقم 12 لسنة 2000
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026