المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوط رقم 1 لسنة 2010

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك