المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوط رقم 1 لسنة 2010
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026