القوانين
قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوط رقم 1 لسنة 2010
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ…
- المادة 2تعتبر الاتفاقيات المبينة ادناه والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها :- أ-اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و…
- المادة 3يلغى قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة رقم (9) لسنة 1996 والتعديل الذي طرأ عليه 0
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0