القوانين

قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوط رقم 1 لسنة 2010

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقيات المبينة ادناه والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها :- أ-اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و…
  3. المادة 3يلغى قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة رقم (9) لسنة 1996 والتعديل الذي طرأ عليه 0
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0