المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية ال رقم 9 لسنة 1996

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك