القوانين

قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية ال رقم 9 لسنة 1996

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في …
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.