المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية ال رقم 68 لسنة 2001
تعتبر اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية من جهة ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) والتي تضم كل من (جمهورية أيسلندا ، وامارة لخنتشتاين ، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري ) من جهة اخرى الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026