المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية ال رقم 68 لسنة 2001

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ( الافتا) لسنة 2001 ) ويعمل به اعتباراً من 2002/1/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك