المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية رقم 11 لسنة 2005
تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر المبرمة بين الدول العربية المتوسطية (المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية ) الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026