القوانين

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية رقم 11 لسنة 2005

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر المبرمة بين الدول العربية المتوسطية (المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية ) الملحقة…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.