المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

تنظر محكمة الاستئناف : أ . في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية . ب. في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب . ج. في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر . محكمة التمييز

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة