المادة 7 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستانفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية . اختصاص محكمة الاستئناف

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة