المادة 7 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستانفة اليها
وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية .
اختصاص محكمة الاستئناف
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين