المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
أ . تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل
منهما وتمارس لصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به .
ب. تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح .
ج. إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً باصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة
شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما
يلزم فيها من اجراء .
اختصاص محاكم البداية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين