المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق
القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر .
محاكم الصلح
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين