المادة 22 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

أ . يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم ( 26 ) لسنة 1952 وتعديلاته . ب. لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون . المكلفون بالتنفيذ

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة