المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
أ . يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي :
1. تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين والشهود واتلاف القضايا التي
لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة .
2. تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى .
ب. تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 26 ) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها
صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
الغاءات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين