المادة 9 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
اذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على أن يعلم المؤسسة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026