المادة 8 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم ادخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026